السيد البروجردي
263
جامع أحاديث الشيعة
إن شاء الله . المقنع 164 - فان أوصى بثلث ماله ( وذكر نحوه إلا أن فيه : بعضه في العتق وبعضه في الصدقة ) بدل قوله في ( عتق أو صدقة ) . ( 4 ) الدعائم 357 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا : من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ، ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا قال جعفر بن محمد عليهما السلام : وكذلك ان أوصى بأن يحج عنه من لم يكن حج فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا . وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) ان الحج أفضل من العتق والصدقة من أبواب فضائل الحج ما يناسب ذلك . وفى رواية الحلبي ( 2 ) من باب ( 19 ) أن من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام من أبواب النيابة في الحج قوله عليه السلام : ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك . وفى غير واحد من أحاديث باب ( 5 ) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزايد من أبواب الوصايا ما يناسب الباب . ويأتي في باب ( 70 ) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدء بأول ما سماه ماله مناسبة بذلك . * ( 55 ) باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله * 745 ( 1 ) كا 15 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يب 203 ج 9 - صا 130 ج 4 - ( أحمد بن - يب - صا ) فقيه 153 ج 4 - محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان رجلا أوصى إلى بشئ في السبيل ( 1 ) فقال ( لي - يب - فقيه ) اصرفه في الحج قال : قلت ( له - كا - يب - صا )
--> ( 1 ) سبيل الله - فقيه .